أحكام نقض في النفقات
أحكام نقض في النفقات
الجزء السابع والعشرون من البحث القانونى عن النفقة فى القانون والشريعة المبررات والأحكام
إعداد المستشار القانوني: رضوان أنور برهام
نفقة الطعن رقم 04 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 30 بتاريخ 25-02-1956
الموضوع: احوال شخصية للمسلمين الموضوع.
الفرعي: نفقة فقرة رقم : 1.
الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك لأن النفقة تقدر بحسب الحاجة و لها مقوماتها القانونية فإذا زالت هذه المقومات سقط الحق فيها . و إذن فمتى صدر حكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفى النزاع يصح القضاء بعدئذ بالكف عن المطالبة بها متى أنحلت عقدتها بالطلاق و إنقضت سنة من تاريخ هذا الطلاق .
الطعن رقم 0029 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1417بتاريخ 27-11-1968
الموضوع: احوال شخصية للمسلمين الموضوع.
الفرعي: نفقة فقرة رقم : 1.
الرأى عند الحنفية على أن الفقير – رجلا كان أو إمرأة – غنى بغنى ولده الذى تجب عليه نفقته .
الطعن رقم 0011 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 28 بتاريخ 03-01-1973.
الموضوع: احوال شخصية للمسلمين الموضوع.
الفرعي: نفقة فقرة رقم : 4.
لمحكمة الموضوع تقدير نفقة للقاصر بما يتفق مع مصلحته . و إذ كان البين من القرار المطعون فيه أن محكمة الإستئناف فى حدود سلطتها الموضوعية ، عدلت القرار المستأنف و قدرت مبلغ خمسة عشر جنيهاً نفقة شهرية للقاصر و ألزمت والدته تبعاً لذلك بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما قبضته من معاش عن مدة سابقة ، و قررت أنها راعت فى تقديرها ظروف الدعوى و أن القاصر لم يبلغ الخامسة من عمره ، و حتى يجد فى المستقبل من المدخرات ما يكفل له الحياة الكريمة و التعليم الذى هو أهل له . لما كان ذلك ، فإن النعى على القرار المطعون فيه ، يكون فى غير محله .
الطعن رقم 0007 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1786 بتاريخ 31-12-1975.
الموضوع: احوال شخصية للمسلمين الموضوع.
الفرعي: نفقة فقرة رقم : 3.
إذ كان البين من الإطلاع على دعوى النفقة أن الطاعنة أقامتها بطلب فرض نفقة زوجية على المطعون عليه بأنواعها الثلاثة ، و أنه على الرغم من أنها أوردت بصحيفتها أنها حامل من المطعون عليه فى شهرها الثانى ثم قررت بالجلسة أنها أنجبت من زوجها الوليد المدعى نسبه و طلبت فرض نفقة له ، إلا أن الحكم الصادر برفض دعوى النفقة لم يعرض لهذا الطلب و لم يناقشه أو يفصل فيه بعد إذ قرر المطعون عليه نفسه بالجلسة . . . أن ذلك الموضوع خارج من نطاق الطلبات المطروحة ، فإن ذلك الحكم يكون و لا مساس له بأى حق يتصل بالصغير المطلوب ثبوت نسبه بالدعوى الراهنة و لا يجوز حجبه قبله . لا يغير من ذلك القول بأن هذا القضاء قد فصل فى مسألة كلية شاملة قطع فيها بفصم العلاقة الزوجية ، إعتباراً بأن الزوجية القائمة هى الموجبة للنفقة و أن الفراش الذى تدعية الطاعنة سبباً للنسب يستلزم قيام الزوجية ، لأنه بالإضافة إلى أنه لا يحتج بذلك إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام ، و الصغير لم يكن خصماً فى الدعوى بالنفقة على ما سلف القول ، فأن الرجعة التى تدعيها الطاعنة فى الدعوى الماثلة لم تثر على الإطلاق فى دعوى النفقة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ مما فصل فيه الحكم الصادر فى دعوى النفقة من إنتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق و إنقضاء العدة حجة فى نفى الفراش الموجب للنسب فى الدعوى الحالية ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 0378 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 639 بتاريخ 01-03-1978.
الموضوع: احوال شخصية للمسلمين الموضوع
الفرعي: نفقة فقرة رقم : 1.
المطلقة فى ظل الأحكام التى كان معمولاً بها بمقتضى القانون 25 لسنة 1920 كانت تستطيع أن تحصل على نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة مما أثار الشكوى من تلاعب المطلقات و إحتيالهن ، و دعا المشرع إلى إصدار القانون 25 لسنة 1929 مقرراً فى الفقرة الأولى من المادة 17 منه أنه ” لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ” . و نظراً لأن أحكام النفقة تصدر من غير تحديد مدة فقد رؤى من اللازم إستكمالاً للنص المشار إليه ومسايرة لحكمه أن يوضع حد للمدة التى تستطيع الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أن تحصل خلالها على النفقة إذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار إليه ، فنص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 18 على أنه ” لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ” و مع أن المشرع قد إستهل النص بعبارة ” لا يجوز تنفيذ ” مما قد يبعث على الإعتقاد بأن الخطاب فيه موجه إلى القائمين على التنفيذ ، إلا أن المشرع قد قصد منه تحديد حق الزوجة فى إقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر لها إبان قيام الزوجية – إذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم – بمدة سنة من تاريخ الطلاق.
فإذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم المادة المشار إليها و سبيله فى ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوى أو الإستشكال فى التنفيذ أو الإلتجاء إلى القضاء بالطلب لإستصدار حكم بكف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة أو إبطال المقرر لها، ويكون الحكم الصادر بذلك سنداً له فى منع التنفيذ بحكم النفقة كما يكون أيضاً – بعد إعلانه لجهة الإدارة – القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن صدر قد صدر فى مواجهتها – سند لتلك الجهة فى الإمتناع عن إقتطاع النفقة للمطلقة ، و بغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم على وقف تنفيذه لما فى ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام القضائية و تعليق مصيرها على مشيئة القائم على إستقطاع النفقة من مرتب الزوج وتقديره توافر شروط إعمال هذا النص أو تخلفها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه على أن مفاد نص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذى بإنقضاء سنة من تاريخ الطلاق دون حاجة إلى إستصدار حكم بذلك و أن خطاب المشرع فيه إلى الكافة بما فيهم المحكوم لها و القائمون على التنفيذ و المحجوز تحت يدهم و رتب على إستمرار الطاعن الثانى فى تنفيذ حكم النفقة بعد إنقضاء سنة من تاريخ الطلاق تحقق الخطأ الذى يدخل فى عداد الفعل غير المشروع فى جانبه، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921 بتاريخ 23-04-1991.
الموضوع: احوال شخصية للمسلمين الموضوع.
الفرعي: نفقة فقرة رقم : 1.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و الذى يكون مدعيه أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته ، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه و لا يعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت به عليه أياً ما كان وجه الرأى فى ردها، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يضع تحت نظر محكمة الموضوع ثمه مستندات تفيد القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن فى الدعوى رقم…..، فلا عليها أن التفتت عن ذلك الدفاع و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس.
الطعن رقم 0027 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 927 بتاريخ 22-05-1974.
الموضوع: احوال شخصية للمسلمين الموضوع.
الفرعي: نفقة العدة فقرة رقم : 2.
يشترط لسماع الدعوى بنفقة العدة ألا تزيد المدة المطالب بهذه النفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق و هو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من أنه ” لا تسمح الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ” و يشترط لسماع تلك الدعوى فوق ذلك ألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، و ذلك عملاً بحكم الفقرة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على أنه ” لا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى ” و لا محل للقول بأن هذا النص مقصور على نوفقة الزوجية دون نفقة العدة ، ذلك لأن لفظ النفقة جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء ، و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها.
الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077 بتاريخ 24-04-1984.
الموضوع: احوال شخصية للمسلمين الموضوع.
الفرعي: نفقة العدة فقرة رقم : 3.
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة – فى القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979 ، و المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها ، و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن و عدله بجعل المقضى به نفقة زوجية نفقة عدة لها من تاريخ الحكم بالتطليق لحين إنقضاء عدتها شرعاً ، يكون قد فصل فى طلب كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة. وبانه (ومفاد نص الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 25/29 يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –على ان المشرع قد جعل مدة السنة التالية للطلاق حدا تعتد فيه المطلقة فيما تدعية من عدم انقضاء عدتها)، (طعن 46 لسنة 53 ق احوال شخصيثة جلسة 22/5/84).
الطعن رقم 0026 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 163 بتاريخ 29-01-1985.
الموضوع: احوال شخصية للمسلمين الموضوع.
الفرعي: دعوى المتعة فقرة رقم : 2.
وإذ خلا القانون رقم 44 لسنة 1979 من النص على الأثر الرجعى لأحكامه فإنه لا محل لتطبيق نص المادة 18 مكرراً منه على الوقائع ، و المراكز القانونية التى تمت قبل العمل به – و عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – فإن إستحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة لاعبرة فيه ببقاء الملك و عدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعى لأن ذلك إنما تتعلق به حقوق وأحكام خاصة و ليس منها متعة الزوجة و إنما العبرة فى إستحقاقها هى بالطلاق ذاته أياً كان نوعه ، بإعتباره الواقعة القانونية المنشئة لإلتزام الزوج بها.
الطعن رقم 0058 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1026 بتاريخ 23-12-1986.
الموضوع: احوال شخصية للمسلمين الموضوع.
الفرعي: دعوى المتعة فقرة رقم : 1.
إذ كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هى المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، و كان النص فى المادة 10/6 من اللائحة على إختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات فى “… المواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق ” إنما يقصد به المواد التى تكون الزوجية هى سبب الحق المدعى به ، وكان سبب الحق فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 فإن المتعة بذلك تخرج من عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة فى نص اللائحة المذكورة، لما كان ذلك و كانت المادة 1/8 من اللائحة تعقد الإختصاص للمحاكم الإبتدائية بالمنازعات التى ليست من إختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين 5 ، 6 منها ، وكانت المتعة ليست من المسائل المنصوص عليها فى هاتين المادتين فإن الإختصاص بالدعوى بها يكون معقوداً للمحكمة الإبتدائية.
الطعن رقم 0040 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 752 بتاريخ 26-05-1987.
الموضوع: احوال شخصية للمسلمين الموضوع.
الفرعي: دعوى المتعة فقرة رقم : 1.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الإختصاص بنظر دعوى المتعة معقود للمحكمة الإبتدائية لأن المتعة ليست من المسائل التى تختص بها المحكمة الجزئية و المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و منها نفقة الزوجة لإختلاف المتعة عنها إذ تستحق هذه النفقة مقابل إحتباس الزوج لها بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، و الأصل فى التشريع بها – و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية هو جبر خاطر المطلقة … و فيها ما يحقق المعونة التى تقيها من الناحية المادية على نتائج الطلاق .
الطعن رقم 0040 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 752 بتاريخ 26-05-1987.
الموضوع: احوال شخصية للمسلمين الموضوع.
الفرعي: دعوى المتعة فقرة رقم : 3.
المشرع الإسلامى جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضى فى الأحوال التى يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا – وعلى مذهب الحنفيه يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه فى شأن إستحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى و نيابة عنه ، و لا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 بإستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة ” إذا طلقها زوجها لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء إستعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى ، و لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها و ثبوت هذه المضاره فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق.
الطعن رقم 0004 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1197 بتاريخ 29-12-1987.
الموضوع: احوال شخصية للمسلمين الموضوع.
الفرعي: دعوى المتعة فقرة رقم : 2.
إذ لم تحقق محكمة الإستئناف دفاع الطاعن و لم تعرض لمستنداته المقدمة و دلالتها و اقامت قضاءها بإستحقاق المطعون عليها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً و هو ما لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور و يتعين نقضه وبانه (المقرر شرعا وفقا للراجح فى مذهب ابى حنيفة الواجب الاتباع عملا بنص المادة السادسة من القانون 462/55 بالغاء المحاكم الشرعية والمادة 280 من لائحة ترتيب تلك المحاكم ان الصغير اذا كان ذا مال حاضر فان نفقتة تقع فى مالة ولا تجب على ابية “(طعن 535لسنة 43 ق احوال شخصية جلسة 21/12/75) فإذا كان الثابت من شهادة شهود المدعية أن التعليم المناسب للصغيرة ـ مدرسة لغات لقربها من مسكن الحاضنة وغير مغالى فى مصاريفها وتتناسب مع حالة المدعى عليه فضلاً أن تحريات المباحث أفادت أن حالة المدعى عليه المالية ميسورة جداً ، الأمر الذى يتناسب بإلحاق الصغيرة ولا ينال ما قد يثيره المدعى عليه وشاهديه بأن التعليم العام أفضل من التعليم الخاص فالمجال هنا ليس بيان أفضلية التعليم العام من الخاص ولكن بحث التعليم الملائم لأمثال الصغيرة بالنسبة لحالة المدعى عليه المالية والاجتماعي ، وأن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذته به وأطرحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك.نقض 20/12/1966 مجموعة المكتب الفنى س17 صـ1955].