موقع نبض العرب
جريدة و موقع إخبارى سياسى - اقتصادى - اجتماعى - فنى - رياضى - متنوع

الإبراء من النفقة

الإبراء من النفقة

الجزء الاخير من البحث القانونى عن النفقة فى القانون والشريعة المبررات والاحكام

إعداد: المستشار القانوني رضوان أنور برهام

الفصل االثلاثون : الابراء من النفقة تقضى المادة الاولى من القانون رقم 25/20 بعض احكام الاحوال الشخصية الماخوذة من فقة بعض المذاهب الاسلامية من غير فقة ابى حنيفة ( بان تعتبر نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا فى ذمته من وقت امتناع الزوج عن الانفاق مع وجوبة بلا توقف على قضاء او تراضا منهما ولا يسقط دينها الا بالاداء او الابراء ) وبهذا سارت نفقة الزوجة دينا صحيحا ثابتا فى ذمة زوجها من وقت الامتناع ويرد عليها الابراء صحيحا وبما انه تبين من الاطلاع على صورة الحكم المرقوم ان الطالبة قد طلقت نفسها من زوجها نظير الابراء من كافة الحقوق الزوجية بمقتضى تفويضه اياه فى الطلاق نظير هذا الابراء وانه حضر امام المحكمة واقر بصحة كل ذلك . وقضت المحكمة باثبات الطلاق من 23/11 /78 طلقة بائنة نظير الابراء من كافة الحقوق الزوجية وبما ان فقة المذهب الحنفى الذى يجرى علية القضاء فى هذه الواقعة بالاعمال للمادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78/31 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يقضى بان ابراء الزوجة من كافة حقوق الزوجية وطلاقها فى نظير هذا مسقط لحقها فى المهر والنفقة الزوجية المستحقة قبل وقوع هذا الطلاق . اما نفقة العدة التى تبدا بالطلاق فلا تسقط الا اذا شملها الابراء صراحة .لما كان الظاهر من السؤال وصورة الحكم المشار اليه تنحصر فى مكان قائما من حقوق بسبب عقد الزواج هذا الطلاق نظير الابراء ومن ثم فانه فى هذه الواقعة يسقط حق السائلة فى نفقة الزوجية المستحقة حتى 22/11/78 وفى مؤجل الصداق ان كان .تستحق فقط نفقة العدة لجميع انواعها من تاريخ هذا الطلاق 23/11/78 حتى انقضائها شرعا او الى غايتها قانونا (فتوى دار الافتاء بتاريخ 9/4/79 فى الطلب رقم 132 لسنة 79).

اترك تعليقك