موقع نبض العرب
جريدة و موقع إخبارى سياسى - اقتصادى - اجتماعى - فنى - رياضى - متنوع

الفصل التاسع والعشرون.. الكفالة في النفقة

الفصل التاسع والعشرون.. الكفالة في النفقة

الجزء الخامس والثلاثون من البحث القانوني عن النفقة في القانون والشريعة المبررات والأحكام

إعداد: المستشار القانوني رضوان أنور برهام

كفالة النفقة جائزة ولو قبل الفرض طبقا للقاعدة التى تشترط فى الدين المكفول ان يكون دينا صحيحا والدين الصحيح هو الذى لا يسقط الا بالاداء او الابراء .والمصرح به فى كتب المذهب انه لو كفل لها رجل بالنفقة ابدا ما دامت الزوجية جاز بناء على ان صحة الكفالة مستثناه من شرط كون المكفول به دينا صحيحا وقالوا ان ذلك كقولة لا مراة كفلت لك بالنفقة ابدا فانه تلزمة النفقة ابدا ما دامت فى نكاحة.

كما فى رد المختار وغيره ومن هذا يتبين ان ذلك الاب تلزمه نفقة زوجة ابنة المذكورة ما دامت الزوجية فان مثل هذه الفالة لا يرد بها التابيد (افتاء دار الافتاء المصرية بتاريخ 9 صفر 1320) للزوجة حق مطالبة زوجها ومطالبة كفيلة بالنفقة.

للزوجة حق مطالبة زوجها ومطالبة كفيلة بالنفقة كما يجوز لها ان تطالب احدهما ولا تطالب الاخر ، وثبوت يسار الزوج او اعسار الكفيل لا يمنع من سماع دعواها والحكم لها على الزوج فليس اعسار الكفيل سببا موجبا لسقوط الكفالة شرعا (الطلب رقم 1072 لسنة 59 – فتوى دار الافتاء المصرية بتاريخ 14/7/59)، هل يلتزم الكفيل بالنفقة بتجهيز وتكفين زوجة مكفولة؟ لا يدخل التجهيز والتكفين والمصاريف التى تلزم لحين دفن الزوجة المتوفاة المذكورة فى كفالة الاب ابنه –ذلك لان التجهيز والتكفين والمصاريف المذكورة ليست من النفقة والكسوة المكفول بها . البراءة من الكفالة لا تسقط النفقة كما سبق القول الا بالادلاء او الابراء ويحق للزوجة وحدها ابراء الكفيل من دين النفقة، ولكن يجوز ان يكون هذا الابراء صراحة ولا يحق لها الرجوع فيه بعد الابراء .

اترك تعليقك